عمل اللجان التحقيقية والتدقيقة خارج الخطة Work of investigation and audit committeesورشة عمل
by
Mrصباح العقابي .
(جامعة بغداد - كلية الاعلام)
→
Asia/Baghdad
قاعات كلية الاعلام (كلية الاعلام /جامعة بغداد)
قاعات كلية الاعلام
كلية الاعلام /جامعة بغداد
Description
الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي : 1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر ص