تبين الندوة بانه الأصل وبحسب القواعد العامة في العقود، أن من يبرم عقداً يكون ملزماً بهِ استناداً لمبدأ الأثر النسبي للعقود، فالعقد يلزم طرفيه فقط ولا يولد التزامات وحقوقاً للغير بحسب الأصل، إذ لا يكون للاتفاقات أثر إلا بين المتعاقدين ومعنى ذلك أن من يبرم العقد يكون ملزماً بهِ، غير أن هناك حالة لا يكون فيها من يبرم العقد ملزماً بهِ .